السيد محمد علي العلوي الگرگاني
331
لئالي الأصول
أقول : وأمّا أصل دعواه من كون دليل حديث الرفع حاكماً على الأدلّة الأوّليّة المتكفّلة للأحكام الأوّليّة ، فيقدّم عليها من دون ملاحظة حال النسبة بينهما - أي سواءٌ كانت النسبة هي العموم من وجه ، أو الخصوص المطلق ، حيث لا يكون وجه تقديم الدليل الحاكم على المحكوم إلّابلسان الحكومة ، أي يكون دليل الحاكم ناظراً وشارحاً ومبيّناً لدليل المحكوم - ومن دون ملاحظة أقوائيّة ظهور العام أو الخاص في مثل ذلك ، كما هو الملاحظ في العموم والخصوص ، كما لا يلاحظ ما هو المرجّح منهما ، كما لا يلاحظ ذلك في العامّين من وجه . فهو في غاية المتانة ، فتكون نتيجة ذلك هو التخصّص في الدليل الأوّلي من حيث العمل فلا يجري الحدّ على من أُكره على الزِّنا والسرقة أو اضطرّ إليهما وأمثال ذلك . * * *